ما يجب على أهل الميت وأقاربه
نظراً لكثرة البدع والأخطاء التى يقع فيها المسلمون الآن فنحن على موعد مع الحكم الرابع من أحكام الجنائز : ألا وهو ما يجب على أقارب الميت أن يفعلوه إذا مات ميتهم : أولاً : يجب على أهل المتوفى أن يقوموا بأمرين فى غاية الأهمية :
الأمر الأول : الصبر والرضا بقدر الله :
لقول الله تعالى : {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ () الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ () أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (155- 156) البقرة
ها هو أجر الصبر ، ها هى الثمرة وها هو الجزاء :{أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}
وفى حديث لأنس بن مالك : أن النبى
فقالت : يا رسول الله إنى لم أعرفك – يعنى حين قلت لى :" أتق الله واصبرى "
وحين قلت لك : إليك عنى ، إنك لم تصب بمصيبتى ما عرفت أنك رسول الله فقال النبى
إن بلغك خبر موت أحد أقاربك لا ينبغى بعد أن تلطم الخد ، وتشق الجيب ، وبعد أقوال الجاهلية إن ذكرك أحد من أهل الفضل بالله تقول : أنا صابر أنتهى وقت الصبر ، إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
حينما يبتلى المسلم بمصيبة أو بلاء مع أول وهلة يصبر ويرضى بقدر الله وقضائه ويقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيراً منها إن صدق صدقه الله.
فالصبر على موت العزيز والرضا بقدر الله تعالى هو أول واجب على أهل المتوفى، ولا شك أن الصبر على موت الولد فهو أعز ما تملك، الصبر على موت الولد له أجر عظيم عند الله.
ففى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة – رضى الله عنه – أن النبى r قال : " لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم " (2)
قال الله تعالى : {وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} (72) مريم
وجمهور المفسرين : على أن الورود بمعنى المرور على الصراط الذى يضرب على متن جهنم هذا هو تفسير جمهور المفسرين لقوله تعالى : {وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا}
وهناك آخر : ألا وهو أن الورود بمعنى الدخول ذكره ابن عباس وقال : يردون النار جميعاً، أما الكفار فيجدونها ، ناراً وأما المؤمنون فيجدونها برداً وسلاماً ، لكن الراجح هو قول جمهور المفسرين وهو أن الورود هنا بمعنى المرور على الصراط.
فالصراط كما قال النبى
" لا يموت لأحد من السلمين ثلاثة من الولد ثم يصبر ويرضى بقدر الله فتمسه النار إلا تحلة القسم " {وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا } صححه شيخنا الألبانى على شرط الشيخين أن النبى
قال : " ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث – أى الحلم – إلا أدخلهم الله – أى الثلاثة – وأبويهم الجنة بفضل رحمته ".
قال : " ويكونون على باب من أبواب الجنة فيقال لهم :
ادخلوا الجنة فيقولون : حتى يجيئ أبوانا فيقال لهم : ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله " (2)
وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدرى – رضى الله عنه – أن النبى
قال : " أيما أمرأة مات لها ثلاثة من الولد – فتصبر على موتهم – إلا كانوا حجاباً لها من النار " قالت أمرأة : واثنان يا رسول الله ؟ قال " واثنان " (1)
إذن إن مات الميت وجب على أقارب الميت وأهله أن يصبروا وأن يرضوا بقدر الله وقضائه فما من حى على ظهر الأرض إلا ونهايته الموت، ولو خُلد أحد لخُلد المصطفى.
قال الله تعالى : {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} الأنبياء} الأنبياء(34)
ولله در القائل :
أيا عبد كم يلقاك رب عاصيا حريصا على وللموت ناسيا
أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا
إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا
ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا
ولكنها نفنى ويفنى نعيما وتبقى المعاصى والذنوب كما هيا
قال تعالى :{ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } القصص (88)
وقال تعالى :{كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} (26،27) الرحمن.
فوجب على أهل المتوفى أن يصبروا وأن يرضوا بما قسم وقدر وقضى الله.
ثانياً : يجب عليهم جميعاً أن يسترجعوا :
والاستراجاع هو أن يقولوا : " إنا لله وإنا إليه راجعون ".
تردد هذه الكلمة أيها المسلم بصبر ورضا وبقلب حاضر " إنا لله وإنا إليه راجعون " مع أول وهلة يأتيك خبر أحد أقاربك " إنا لله وإنا إليه راجعون ". ثم زد على هذه الآية الكريمة ما علمنا إياه رسول الله r لحديث أم سلمة : " اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها ".
ويقول رسول الله r:"ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله به إنا
لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيراً منها إلا أخلف الله
خيراً منها ".
قالت أم سلمة : فلما مات أبو سلمة قلت : وأى المسلمين خير من أبى سلمة فهو أول من هاجر إلى رسول الله
قالت فأرسل إلى رسول الله
ولا ينافى الصبر والرضا أن تمتنع المرأة المسلمة من الزينة حداداً إلا على وفاة الزوج أكثر من ثلاثة أيام يعنى. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تحد على ولد ولا على والد ولا على أخ أكثر من ثلاثة أيام، إلا إذا مات زوجها فتحد أبعة أشهر وعشراً.
انظر إلى مكانة الزوج، لو مات والدها، لو مات ولدها لا يجوز لها أن تلبس السواد، وأن تمتنع عن الطيب أو عن الزينة لزوجها بعد ثلاثة أيام ، لكن إن مات لا يجوز لها أن تتزين وأن تتطيب إنما يجب عليها أن تمتنع عن كل هذا أربعة وعشرا هذه مكانة الزوج فى الإسلام. ففى الحديث الذى رواه البخارى من حديث زينب بنت أبى سلمة قالت : دخلت على أم حبيبة زوج النبى
تؤمن بالله واليوم والآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة
أشهر وعشرا ".([2])
ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست الطيب ثم قالت : ما لى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله
قد يسألنى سائل الآن ويقول: إذا كانت المرأة بطبيعتها لا تلبس إلا الأسود فلا بأس ولا حرج أن تظل لابسة لزيها الأسود حين الخروج لكن الأولى لها ألا تلبس هذا السواد فى بيتها إن مات والدها أو ولدها أو أخوها أو عمها ، وإذا مر اليوم الثالث وجب عليها أن تمس من الطيب شيئاً حتى تخرج.
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تمتنع عن الزينة وعن التطيب فى البيت، وإلا فإن وضع الطيب حتى فى وجود الزوج حرام على المرأة خارج البيت، لا يحل للمرأة أن تضع الطيب وإن تخرج به إلى الشوارع والطرقات، نهى النبى
تخرج المرأة المسلمة بأبهى الحلل وبأرقى العطور والبرفانات والطيب فى الوقت الذى ربما تؤلم فيه زوجها فى بيتها بثوب المطبخ الذى عطرته أنفاس الثوم والبصل، ولا حول وقوة إلا بالله.
لا ينافى الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها حداداً على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على ثلاثة أيام إلا على الزوج.
ومن أجمل ما ورد فى هذا الباب ما ثبت عن أم سليم – رضى الله عنهما – فهى تعلم درساً من أعظم الدروس، فالصبر على المصيبة بل وفى قضاء حق الزوج حتى فى أحلك الأوقات وأشد الأزمات تعلمون. مكانة الابن عند أمه، لكن انظر إلى الأم المسلمة التى عرفت حق الزوج وحق الأمومة، يموت ولدها لكن ليس معنى ذلك أن تفرط هذه الأم الكريمة التى تربت فى مدرسة النبوة : أن تفرط فى حق زوجها فلنتعلم جميعاً ولتتعلم كل مسلمة من أم سليم – رضى الله عنها.
قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم وهى أم أنس: إن هذا الرجل يعنى النبى
فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبى
تقول أم طلحة : فهيأت الصبى وضعت عليه برده وهيأته لما بعد الموت، ووضعت الصبى فى جانب البيت وجاء أبو طلحة من عند رسول الله
قال أبو طلحة : كيف ابنى؟ فقالت : يا أبا طلحة ما كان منذ اشتكى هو أسكن منه الساعة فاطمأن، ثم قالت : وأرجو أن يكون قد استراح فأتته بعشائه فقربته إليهم فتعشى هو وأصحابه وخرج أصحابه قال : فقام أبو طلحة إلى فراشه فرضع رأسه فقامت أم سليم فتطيبت وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك – تجملت وبالغت فى الزينة والجمال – ثم جاءت حتى دخلت معه فى الفراش فما هو إلا أن وجد ريح الطيب فكان منه أن ما يكون من الرجل إلى أهله، جامع امرأته، فلما كان فى آخر الليل قالت : يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوماً عارية لهم – أى أعطوهم شيئاً لهم فسألوهم إياها – أكان لهم أن يمنعهم ؟ قال أبو طلحة : لا . قالت : فإن الله قد أعارك ابنك عارية ثم قبضه إله فاحتسب واصبر.
إنها تربية مدرسة النبوة انظر إلى جمال المرأة وخلقها وفهمها وعقلها، وقارن بن هذه الزوجة الوفية وبين كثير من زوجات اليوم إذا دخل الزوج ووجدت فى وجهه شيئاً من الألم صرخت فى وجهه يا للمصيبة ماذا حدث فتوتر الزوجة زوجها بدون سبب.
انظر إلى هذا الموقف الجليل تقدم له العشاء وتتزين وتدخل معه فراشه ويجامعها، وبعد ذلك تقدم له حُجة بالغة، ولدك أمانة عارية، أعارها الله إليك، ثم استرد الله عاريته.
فغضب أبو طلحة ثم قال : تركتنى حتى إذا وقعت فيما وقعت فيه، نعيت إلى ابنى ؟!! فقالت : اصبر واحتسب. قال : إنا لله وإنا إليه راجعون استرجع وحمد الله.
ثم قام فاغتسل ثم غدا إلى رسول الله
قال : فثقلت أم سليم من ذلك الحمل – أى من هذه الليلة وكانت أم سليم تسافر مع النبى
فقالت أم سليم : يا أبا طلحة ما أجد الذى كنت أجده فانطلق لتدرك رسول
الله
انظر إلى تعقل المرأة العجيب، وبعثت مع هذا المولود تمرات قال وهو يسم إبلا أو غنما ئ: فبات يبكى وبت مجنحا عليه – أى مائلا عليه – أكالئه حتى أصبحت – يعنى أرعاه وأكلوه حتى أصبحت – وغدرت إلى رسول الله
النبى
إذا من السنة : إذا مات الميت أن يصبر أهله وأقاربه عليه وألا تحتد المرأة أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها فيجب عليهاحينئذ أن تحتدأربعة أشهر وعشرا.
الحكم الخامس : يحرم على أقارب المتوفى بعض الأمور منها :
أولاً : النياحة :
وهى كما قال ابن العربى : النوح وكانت الجاهلية تفعله كان النساء يقفن متقابلات يصرخن ويصحن وتحثوا كل واحدة التراب على رأس الأخرى، وتضرب وجهها، وتقول كلمات خبيثة من أقوال الجاهلية.
فالنياحة : محرمة على أهل الميت ففى الحديث الذى رواه مسلم وغيره من حديث أبى مالك الأشعرى أن النبى
وقال
النائحة تبعث يوم القيامة بهذه الصورة القبيحة وقد كسيت سربالا من القطران ودرعا من الجرب .. وهى تقول فى لفظ فى صحيح البخارى : " يا ويلاه يا ويلاه " فتبعث على هيئتها إن لم تتب إلى الله تعالى. وفى الحديث الذى رواه مسلم والبيهقى من حديث أبى هريرة أن النبى
ولما مات إبراهيم رسول الله
الحديث رواه ابن حبان والحاكم فى مستدركه بسند حسن من حديث أبى هريرة – رضى الله عنه.
وفى الصحيحين من حديث أم عطية قالت : أخذ علينا رسول الله
وعن أنس أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة فقال : يا حفصة أما سمعت رسول الله
والسؤال : أو لم يقل الله تعالى : {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.
والجواب : بلى فكيف يعذب الميت بغير عمله ؟ والعلماء لهم فى الرد على هذا السؤال ثمانية أقوال : أرجحها ما قرره جمهور أهل العلم ألا وهو : أن الأحاديث التى أثبتت عذاب الميت ببكاء ونوح أهله عليه أن هذه الأحاديث محمولة على من أوصى عليه بعد موته، يقول : إن لى وجاهتى ومكانتى فى البلد فأشعروا الناس بموتى، فاجمعوا النساء للطلم والنوح إلى أن أدفن، هذا يعذب، أو لم يوص أهله بترك ذلك – أن يتبرأ – إن كان يعلو من عادتهن فعل ذلك. فيجب عليه حينئذ أن يوصى، وأن يتبرأ من ذلك، وإلا لأصابه هذا الوعيد الذى أخبر به الصادق الذى لا ينطق عن الهوى
وهذه رواية الصحيحين وفى لفظ : " يعذب فى قبره بما نيح عليه " فهذا محمول على من رضى وأوصى ولم يتبرأ فى وصيته بفعل ذلك، فقد ذكرت مراراً بكتابة الوصية، فاكتب وصيتك وتبرأ فيها من كل شيء يخالف الشرع، فمن بدل الوصية فلا إثم عليك أنت وإنما الإثم على رأس من بدل وحرف وغير، فتبرأ من الآن.
ثانياً : ضرب الخدود :
أيضا من المحرم على أهل الميت أن يضربوا الخد، أو أن يشقوا الجيب عندما يأتى خبر الموت لرجل عزيز تجد أو شىء يفعله أن يقوم بشق الثوب من أعلى إلى أسفل، ويلطم خده، ويضع التراب على رأسه، ويصرخ، وعندما يشعر بالإرهاق والتعب الشديد يجلس ويدعى الصبر. فيحرم عليهم ذلك قال r كما فى الصحيحين من حديث ابن مسعود : " ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوة الجاهلية " (1)
تمنيت لو أنى أسمعت نساء المسلمين كلهن مثل هذه الدورس، وليت كل أخ يحرص على أن يعلم امرأته ويعلم أمه ويعلم بناته ويعلم أخواته مثل هذا الكلام الآن لأنك إن لم تعلم الآن، إن وقعت المصيبة طاشت العقول وفعلت النسوة ما لا يقبل فالأمر يحتاج إلى تربية من الآن.
ثانياً : حلق الشعر:
أيضاً يحرم على أهل الميت حلق الشعر لحديث أبى بردة بن أبى موسى قال :وجع أبو موسى وجعا فغشى عليه ، ورأسه فى حجر امرأة فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً فلما أفاق قال : أنا برىء مما برىء رسول الله r قال رسول
الله r : " إنه برىء من الصالقة " هى المرأة التى ترفع صوتها عند الموت تبين الفجيعة بما رفع " والحالقة " التى تحلق رأسها حزنا على موت ميتها " والشاقة "(2) التى تشق ثيابها .يحرم أيضا نشر الشعر هذا كان من عادات الجاهلية لحديث رواه أبو داود والبيهقى بسند صحيح، قالت امرأة ممن بايعن رسول الله r كان فيما أخذ علينا رسول الله r فى المعروف الذى أخذ علينا ألا نعصيه، وألا نخمش وجها، ولا ندعوا ويلا ، ولا نشق جيبا، وألا ننشر شعرا (1)وكان من عادات الجاهلية أن تنشر المرأة شعرها وهى حرة لتبين قدر حزنها على ميتها.
ومن العادات القبيحة والمحرمة أيضاً على الرجال : أن يعفى الرجل لحيته لبعض الأيام حزنا على موت الميت لا يحلق اللحية ثم بعد أيام يحلق اللحية هذا أيضاً محرم.
لا شك إن إعفاء اللحية لمثل هذا، وحلق اللحية فى غير هذا مما نهى عنه النبى r.
رابعاً : النعى :
ثم الإعلان أو النعى بقصد الفخر والخيلاء مثل أن تجد فى النعى مات فلان بن فلان أبوه كان وزيراً، وابنه كان مديراً ولا زال وكذا وكذا وعنده كذا، وقريبه فلان وفلان هذا نعى مذموم؛ لأن فيه خيلاء وفخر ونهى النبى r عن ذلك(2)
ولكن إن نعيت لتذكر المسلمين بأن فلاناً قد توفى، وترجو أن يحضر أكبر عدد من المسلمين الصالحين للصلاة عليه وتشييعه فهذا لا بأس به.
فالنعى الجائز هو الذى لا فخر فيه ولا خيلاء؛ ليقدم على الميت من هو أحق الناس بغسله وتكفينه وجهيزه والصلاة عليه وتشييعه.
ففى الصحيحين من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه – أن رسول الله r قام بنفسه فنعى لأصحابه النجاشى فى اليوم الذى مات فيه، ثم خرج النبى r إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا (3) وصلى على النجاشى صلاة الغائب وهو الراجح عند جمهور أهل العلم.
صلاة الغائب : تجوز على المسلم الذى مات فى غير بلاد المسلمين، ولم يصلى عليه ، فإن صلى عليه فلا يصلى عليه بعد ذلك ، وإن كان هناك قول آخر لبعض أهل العلم : يجوز صلاة الغائب على ميت مات فى بلاد المسلمين وصلى عليه وأنا أرى أن الخلاف فى هذه المسألة من الهلاف المعتبر الذى لا ينبغى على الإطلاق أن ينكر فيه المخالف حتى وإن كان قول الجمهور بعدم الجواز، ما دام قد مات فى بلد مسلم فصلى عليه المسلمون فلقد قام النبىr بنفسه فنعى النبى r النجاشى لو كان النعى محرما على الإطلاق بكل صوره ما نعى النجاشى – رحمه الله.
وأيضاً فى الصحيح عن أنس أن رسول الله r قام فى المسجد فنعى أبطال وقادة غزوة مؤتة بنفسه فقال r : " أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر بن أبى طالب فأصيب – يعن قتل – ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب " وأن عينى رسول الله لتذرفان r وهو يتكلم يقول r : " ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له " (1) النبى r وقف فى المسجد النبوى فى المدينة ينعى لأصحابه موت القادة فى مؤته، على مشارف الروم، وهو يحكى لهم ما حدث فى أرض المعركة.
ولا شك أن النعى لو كان على الإطلاق محرماً مذموماً ما قام النبى r بنفسه فى المسجد لينعى لأصحابه الخبر، خبر موت القادة – رضى الله عنهم.
وفى الباب أيضاً عن أبى هريرة – رضى الله عنه – لما نعى النبى r للناس النجاشى قال : " استغفروا لأخيكم " (2) وهذه لطيفة جميلة نأخذ منها درساً وهو أن النعى من أجل أن يحث الناس على أن يستغفروا للمتوفى.
أسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالإيمان، وأن يرزقنا جميعاً قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيماً.
(1)أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز ، باب زيارة القبور ( 3/1283) ، ومسلم فى كتاب الجنائز ، باب فى الصبر فى المصيبة عند الصدمة الأولى (2/15)، وأحمد فى مسنده (3/143) ، والبيهقى فى السنن الكبرى (4/65).
(2)أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان والنذور ، باب قول الله تعالى : {وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ } (11/6656) ، ومسلم فى كتاب البر والصلة ، باب فضل من يموت له ولد فيحتبسه ( 2/2632) والترمذى فى كتاب الجنائز ، باب ما جاء فى ثواب من قدم ولدا ( 3/1060) والنسائى فى كتاب الجنائز ، باب من يتوفى له ثلاثة (4/1874).
(1)أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد باب قوله تعالى : {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} (13/7439) ، ومسلم فى كتاب الإيمان ، باب معرفة الرؤية (1/183)، وأحمد فى مسنده (3/17).
(2) أخرجه النسائى فى كتاب الجنائز ، باب من يتوفى له ثلاثة (4/875) ، وأحمد فى مسنده (2/150) ، وأبو نعيم فى الحلية (4/ 209) ، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5280).
(1) أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز ، باب فضل من مات له ولد فاحتسب (3/1249)، ومسلم فى كتاب البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (4/2633).
(1) أخرجه مسلم فى كتاب الجنائز، بابا ما يقال عند المصبة (2/918) ، واحمد فى مسنده (6/309).
(2) أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها (3/1281)، وملسم فى كتاب الطلاق، باب وجوب الإحدلد فى عدة الوفاة وت حريمه فى غير ذلك إلا ثلاثة أيام (2/14869، والنسائى فى كتاب الطلاق ، باب سقوط الإحدلد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها (6/3527).
(1)أخرجه البخارى فى المصدر السابق (3/1282)، ومسلم فى المصدر السابق (2/1487)، والترمذى فى كتاب الطلاق، باب ما جاء فى عدة المتوفى عنها زوجها (3/1196).
(2)أخرجه أبو داود فى كتاب الترجل، باب ما جاء فى المرأة تتطيب للخروج (4/4173)، وأحمد فى مسنده (4/414،148)، والنسائى فى كتاب الزينة، باب ما يكره للنساء من الطيب (8/5141)، وصححه الألبانى فى صحيح الجامعه (323).
(3)أخرجه البخارى فى كتاب الاستئذان ، باب الزنا الجوارح دون الزنا الفرج (6243)، ومسلم فى كتاب القدر، باب قدر على بن آدام حظه من الزنى وغيره (2657/20/21)، وأبو داود فى كتاب فى كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر (2152، 2154)، وأحمد فى المسند (2/379) من حديث أبى هريرة.
(1) أخرجه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبى طلحة الأنصارى رضى الله تعالى عنه (4/2144/107)، وأحمد فى مسنده (3/196) ، والبيهقى فى السنن الكبرى (4/66)
(1) أخرجه مسلم فى كتاب الجنائز، باب التشديد فى النياحة (2/934)، وأحمد فى مسنده (5/344).
(2)أخرجه البخارى فى كتاب التفسير، باب {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (4771). ومسلم فى كتاب الإيمان، باب الإيمان قوله تعالى {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (1/206). وأحمد فى مسنده (2/305) من حديث أبى هريرة.
(3) أخرجه مسلم فى كتاب الجنائز، باب التشديد فى النياحة (2/934)، وأحمد فى مسنده (5/344)، وابن أبى شبيه فى مصنفه (3/263ح7).
(4) أخرجه أحمد فى مسنده (3/314)، والحاكم فى المستدرك (4/313)، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد وعلى شرط مسلم ، ووافقه اذهبى، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (6543).
(1) أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفلر على الطعن فى النسب والنياحة (1/67)، وأحمد فى مسنده (2/469)، والبيهقى فى السن الكبرى (4/63).
(2)أخرجه الحاكم فى المستدرك (2/382) ، وابن حيان فى صحيحه (743 موارد ).
(3)أخرجه البخارى فى الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك (3/1306)، ومسلم فى كتااب الجنائز، باب التشديد فى النياحة (2/936).
(4) أخرجه مسلم فى كتاب الجنائز، باب التشديد يعذب ببكاء أهله عليه (2/927 /21). وأحمد فى مسنده (1/39)، والبيهقى فى السنن الكبرى(4/71).
(1) أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت (3/1293)، ومسلم فى كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (2/927/17)، وأحمد فى مسنده (1/26)، وابن حبان فى صحيحه (5/54) من حديث عمر بن الخطاب.
(2)أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز، باب قول النبى r : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته (3/1286)، ومسلم فى كتاب الجنائز ، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (2/928).
(1)أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب (3/1294)، ومسلم فى كتاب الإيمان ، باب التحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية (1/103/165)، وأحمد فى مسنده (1/386، 422).
(2)أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية (1/104)، وأبو داود فى كتاب الجنائز، باب فى النوح (3/3130)، والبيهقى فى السنن الكبرى (4/64). وأحمد فى مسنده (4/411).
(1)أخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز، باب فى النوح (3/3331)، والبيهقى فى السنن الكبرى 4/64 بإسناد صحيح.
(2)أخرجه الترمذى فى كتاب الجنائز، باب ما جاء فى كراهية النعى ( 3/986) ، وابن ماجه فى كتاب الجنائز، باب ما جاء فى النهى (1/ 1476)، وأحمد فى مسنده (5/385)، وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (6911).
(3)أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز، باب الرجل ينعلى إلى أهل البيت بنفسه (3/1245)، ومسلم فى كتاب الجنائز ، باب فى التكبير على الجنازة (2/951)..
(1)أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه (3/1246)، وأحمد فى سمنده (3/113 ، 118)،والبيهقى فى السنن الكبرى (8/154).
(2)أخرجه البخارى فى كتاب مناقب الأنصار، باب موت النجاشى (7/3880)، ومسلم فى كتاب الجنائز ، باب التكبير على الجنائز (2/951/63).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
من فضلك اضف تعليقك هنا